الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 46
يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة مهنته من الحقوق الآتية :
- ضمان سرية ملفاته ومراسلاته المهنية،
- حماية الاتصالات السرية بين المحامي وموكله ومنع التنصت عليها،
- الحق في حماية المحامي والدفاع عنه من طرف النقيب أو مندوبه و مجلس المنظمة أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها،
- الحق في الاطّلاع، عن طريق التعليق أو بالموقع الالكتروني للمنظمة على مداولات مجلس منظمة المحامين وجمعياتها، وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الاتحاد وجمعياته والندوة الوطنية للمحامين،
- حق المشاركة في الحملة الانتخابية لتجديد مجالس المنظمات لصالح من يختاره ضمن قائمة وبرنامج انتخابي لأعضاء مجلس المنظمة ودعم المترشحين دون إكراه مادي أو معنوي،
- تسهيل مهام المحامي من طرف القضاة وأمناء الضبط والإدارات العمومية في إطار القانون وهذا النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية الأخرى.