الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 44
يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من الموكل مقابل وصل.
لا يمكن أن يطالب المحامي بأتعابه والمصاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين.
تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب، محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك في سجل معد لهذا الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.
مايو سنة م في حالة فشل إجراء الصلح، يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
إن محضر عدم الصلح المحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في مبلغ الأتعاب محل النزاع.