الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 43
يحق للمحامي الحصول على أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمة من طرفه في مكتبه أو في مجالس الإدارات سواء كانت عامة أو خاصة.
يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس فيها، أو إذا كان قد قدم استشارة للخصم، كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.
يمكن الاتفاق على أن تكون الأتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي.
عند تحديد الأتعاب، لا يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب الجهد المبذول وطبيعة القضية ومراحلها وأهمية المساعي المبذولة.