الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 42
تعتبر أتعاب المحامي مقابلا شرعيا للجهد أو المساعي أو الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، سواء كانت عامة أو خاصة.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها تحت طائلة بطلان أي اتفاق يخالف ذلك، ما عدا في المواد التجارية التي يمكن، بناء على اتفاق مكتوب، تحديد أتعاب إضافية بحسب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.