قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الثاني — حقوق المحامي
المادة 41
تسلم للمحامي بصفته ممارسا أو متربصا أو في إطار المحاماة بأجر، بطاقة مهنية يحدد مجلس الاتحاد نموذجها ومواصفات ها وتكلفتها المالية ويؤشر عليها من طرف نقيب المحامين أو رئيس الاتحاد و تسحب منه نهائيا في حالة الشطب، ومؤقتا خلال مدة توقيفه أو إغفاله.