الباب الثالث — مهام وحقوق وواجبات المحامي وحالات التنافي والمنع › الفصل الأول — مهام المحامي
المادة 40
يتولى المحامي المهام المحددة بالمادتين 5 و 6 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما :
- تمثيل الأطراف ومساعدتهم و الدفاع عنهم أمام الجهات القضائية والإدارية والتأديبية وغيرها من الجهات وعبر كامل التراب الوطني،
- مساعدة موكله في جميع إجراءات التحقيق المنصوص عليها بموجب سند قضائي في المواد الجزائية أو المدنية أو العقارية أو الإدارية أو التأديبية،
- تمثيل موكله في جميع الحالات التي يسمح له بها القانون، ويحرر كافة الاتفاقيات التي تتضمن التخلي عن حق أو الاعتراف به ودفع أو قبض كل مبلغ مع الإبراء،
- اتخاذ كل الاجراءات والتدابير، ويتدخل في كل عمل يخص التحقيق،
- حضور عمليات التنفيذ والخبرة المأمور بها قضائيا، والمعاينات والعقود غير القضائية، بعد إخطار نقيب المحامين،
- القيام بالتسوية المالية للنزاعات التي أوكلت إليه، ويجب عليه، في هذه الحالة، فتح حساب بنكي خاص لهذه التسوية ويجب عليه إيداع في هذا الحساب كافة المبالغ الخاصة بهذه العمليات،
- تقديم النصائح و الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية، باعتباره المختص بذلك في المسائل القانونية،
- القيام بكل طعن إداري أو قضائي نيابة عن موكله،
- السعي إلى تنفيذ الأحكام القضائية والقيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك بما فيها الحصول على الصيغة التنفيذية ولو لم يكن المحامي قد سبق تأسيسه في القضية موضوع التنفيذ،
- الاستعانة بكاتب أو أكثر لمساعدته في تسجيل القضايا بأمانة الضبط وسحب الأحكام و القرارات القضائية، وايداع الملفات وتصويرها وتقديم المقالات للمحامي المناوب بالجلسة بشرط أن يكون مصرحا به لدى الضمان الاجتماعي، ويحوز على بطاقة مهنية تثبت صفته تحت المسؤولية المهنية والتأديبية للمحامي المستخدِم. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة