قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 3
يحدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بموجب مداولة، تاريخ فتح دورة التسجيل في جدول المحامين ودورة التربص في بداية السنة القضائية وعلى مستوى جميع منظمات المحامين في وقت واحد وضمن شروط موحدة.
لا يجوز لمنظمات المحامين فتح دورات للتسجيل أو للتربص إلا بعد مداولة مجلس الاتحاد.