الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 39
يعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، كل المحامين المذكورين في المادة 51 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتحسب مدة عشر (10) سنوات أقدمية من تاريخ فتح المكتب بالنسبة لممارسة مهنة المحاماة ومن تاريخ الترسيم بالنسبة لممارسة وظيفة القضاء أو وظيفة أستاذ جامعي.
يقدم طلب الاعتماد إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق نقيب منظمة المحامين وبناء على تقرير منه مرفق بالوثائق الثبوتية للممارسة الفعلية لمهنة المحاماة أو وظيفة القضاء أو أستاذ جامعي وذلك خلال المدة المطلوبة.