الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 38
لا يمكن رفض تسجيل محام أو إغفاله تلقائيا إلا بعد سماع أقواله أو بعد استدعائه قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، لجلسة مجلس المنظمة.
يعد القرار حضوريا في حالة عدم حضور المعني رغم صحة استدعائه.
يمكنه الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنظمة أمام الجهة القضائية المختصة في الآجال القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول بعد تبليغه بواسطة أمانة المنظمة بمحضر يوقع عليه أو برسالة مضمنة الوصول مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.