الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 37
يفقد المحامي الذي تم إغفاله لمدة تفوق خمس (5) سنوات، رتبة الأقدمية بالجدول باستثناء الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو بنيابة انتخابية، ويرتب بالجدول بتاريخ رفع الإغفال.
وإذا كان المحامي المغفل معتمدا لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة فإنه يتعين عليه تقديم طلب جديد لوزير العدل، حافظ الأختام، من أجل اعتماده مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول.