قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 36
لا يمكن للمحامي المغفل استعمال صفة محام خلال فترة إغفاله ولا القيام بأي إجراء مهني أو ارتداء البذلة، ويلزم بدفع الاشتراكات ويلزم بإيداع البطاقة المهنية وخاتمه المهني بأمانة منظمة المحامين التابع لها.