الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 35
يمكن أن يكون الإغفال من الجدول اختياريا أو تلقائيا.
إذا طلب المعني بالأمر إغفاله، فإن رفعه يكون بناء على طلب منه يوجه إلى نقيب المحامين.
عندما يتقرر الإغفال تلقائيا فإن رفعه يتم بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين عند زوال سببه.
لا يمكن أن يغفل المحامى المتربص تلقائيا ولا أن يطلب إغفاله.
يغفل المحامي من الجدول تلقائيا أو اختياريا، في الحالات الآتية :
- عندما يحصل له مانع من الممارسة الفعلية للمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة،
- عندما لا يقوم بغير عذر بالواجبات المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
- عندما لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة (6) أشهر، على الأقل، وبدون عذر مقبول، أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
- عندما يصبح في حالة من الحالات المتنافية مع مهنته، كما هو منصوص عليها بقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة،
- عندما لا تثبت أن له إقامة مهنية.