الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثالث — جدول المحامين
المادة 32
يشتمل جدول المحامين على ألقاب المحامين وأسمائهم وتاريخ أداء اليمين ومحل إقامتهم المهنية.
مايو سنة م يتم ترتيبهم بالجدول حسب الأقدمية، مع الإشارة إلى صفة نقيب المحامين أو نقيب سابق أو اعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
تلحق بهذا الجدول قائمة المحامين المتربصين وتتضمن ألقابهم وأسماءهم و تاريخ أداء اليمين مع الإشارة لمدير التربص.
يعد ملحق ثان يشتمل على قائمة الشركات المدنية للمحامين ويتضمن، زيادة على ما سبق ذكره، المقر الرئيسي والمقرات الفرعية.