قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح :
- قواعد تطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة،
- أهم النصوص الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يضمن تطبيقها تطبيقا سليما ويتلاءم وأخلاقيات المهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة.