المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 الطيب لوح الملحق النظام الداخلي لمهنة المحاماة إنّ مجلس الاتحاد المنعقد بمقره، الكائن بالمحكمة العليا، بتاريخ 6 مارس و 16 أكتوبر سنة 2015،
- بناء على المادة 106/2 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة،
- وبعد المداولة وفقا للقانون، داخلية يصادق على النظام الداخلي الآتي نصه :