قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 29
يجوز للمحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة في قرار رفض تسليم شهادة نهاية التربص طبقا للآجال المحددة في التشريع الساري المفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.