الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 28
يتخذ مجلس المنظمة، بناء على رأي مدير التربص وتقرير لجنة التربص واقتراح لجنة الاختبار، قرارا بتسليم شهادة نهاية التربص أو رفضها.
يتم تسجيل المحامي الذي تم تسليمه شهادة نهاية التربص بجدول المحامين.
غير أن المحامي الذي لا يقوم بتسوية إقامته المهنية في الأجل المحدد من طرف مجلس المنظمة، يتم إغفاله تلقائيا.
كما يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة واحدة (1) إذا ثبت له عدم التزام المحامي المتربص بواجبات وبرنامج التربص.
يتم التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن.
و له، في كل الحالات، رفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء مدة التربص أو فترة التمديد بموجب قرار مسبب بعد سماع المحامي المتربص أو استدعائه قانونا.