الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 27
يقوم المحامي المتربص خلال السنة الثانية من تربصه بإعداد بحث مهني تطبيقي يتم اختيار موضوعه بموافقة الأستاذ المشرف الذي يتم تعيينه من طرف مجلس المنظمة من بين أعضاء لجنة التربص. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يخضع المحامي المتربص لاختبار شفوي في جلسة علنية يحضرها المتربصون، ويشمل ما يأتي :
- مناقشة بحثه المهني التطبيقي،
- مناقشة مختلف الدعاوى وأخلاقيات المهنة،
- المرافعة في جلسة افتراضية تتعلق بجريمة من جرائم القانون العام.