قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 26
يعين مجلس منظمة المحامين في ن هاية دورة التربص لجنة اختبار للتحقق من مدى مواظبة المحامي المتربص على حضور تمارين التربص والمشاركة في أعمال ندوات التربص والحضور في جلسات الجهات القضائية، وبناء عليه، تحديد مدى اكتساب المحامي المتربص قواعد ممارسة المهنة وأخلاقياتها.