قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 24
يتعين على المحامي المتربص وتحت مسؤوليته، موافاة لجنة التربص كل ستة (6) أشهر بتقرير يؤشر عليه من طرف مدير التربص مع إبداء ملاحظاته، عند الاقتضاء، ويتضمن هذا التقرير الدعاوى التي تابعها ومختلف الأعمال الموكلة له.
يُضم هذا التقرير إلى ملف المحامي المتربص.