قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 21
يجب على مدير التربص توجيه المحامي المتربص طيلة فترة التربص في سائر أعماله المهنية والعمل على تكوينه لممارسة المهنة والتكفل بمصاريف تنقلاته، في إطار نشاطات المكتب، والقيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات و تقاليد المهنة تجاهه.