قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 20
لا يجوز للمحامي المتربص الإقامة ولو مؤقتا في غير مكتب مدير التربص المعين للإشراف على تربصه تحت طائلة المسؤولية التأديبية لكل محام يشارك في ذلك، إلا أنه يجوز، عند الضرورة للمتربص ومجلس المنظمة القيام بتغيير مدير التربص.
كما لا يحق للمحامي المتربص التحويل من منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص.