قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 19
يمكن للمحامي المتربص خلال السنة الثانية من التربص المرافعة أمام محاكم القضاء العادي في القضايا المعهودة إليه من طرف مدير التربص وتحت إشرافه و مسؤوليته.