قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 191
يعرض هذا النظام الداخلي على وزير العدل، حافظ الأختام، للموافقة عليه وإصداره بموجب قرار بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أوّل شعبان عام 1437 ه 28 39 مايو سنة م الفهرس العنوان المواد