قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 18
لا يمكن للمحامي المتربص التغيب عن المجلس القضائي مقر إقامته أكثر من خمسة عشر (15) يوما، دون ترخيص من النقيب، ما عدا في فترة العطلة القضائية.