قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الثاني — اللجة الوطنية للطعن
المادة 189
يقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية للطعن بعد إخطاره بذلك من طرف المحامي المعني وذلك إثر ثبوت امتناع نقيب المنظمة عن تنفيذه.