قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الثاني — اللجة الوطنية للطعن
المادة 187
يقوم مجلس الاتحاد باختيار أربعة (4) أعضاء دائمين وأربعة (4) أعضاء احتياطيين لتشكيل اللجنة الوطنية للطعن من بين القائمة المقترحة من طرف النقباء.