قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 184
ي حق ل وزي ر الع دل، ح افظ الأخ ت ام والمحامي المعني الطعن في قرار مجلس التأديب أمام اللجنة الوطنية للطعن ضمن الآجال المحددة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة.