قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 183
يتمتع العضو المقرر بسلطات واسعة، لا سيما منها سماع الأطراف وشهودهم وطلب الوثائق الضرورية منهم أو من الجهات القضائية أو الإدارية المختصة ومصالحة صاحب الشكوى مع المحامي المعني، ويجب أن يختم تحقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.