قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 181
يمكن أن تكون عقوبة المنع المؤقت عن ممارسة المهنة مشمولة بالنفاذ المعجل أو بوقف التنفيذ بقرار مسبب.
يشطب المحامي إذا كان محل عقوبة جديدة بالمنع المؤقت خلال مدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور قرار المنع المؤقت سواء كان نافذا أو مع وقف التنفيذ.
يمكن أن تكون عقوبة الشطب من الجدول مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون مع وقف التنفيذ.