الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 180
تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة :
- التوكيل خارج المكتب باستثناء الاستشارات والتأسيسات التي تتم في مقرات الشركات العامة والخاصة التي يرتبط بها المحامي باتفاقية توكيل،
- عدم الرد على مراسلات النقيب،
- عدم الاعتناء بالهندام خاصة بالجلسات،
- الإخلال الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب المرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محام حاضر بالجلسة،
- عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة ببطاقة الزيارة وصفيحة التعريف وختم المحامي،
- التأسيس إلى جانب زميل دون الحصول على موافقته، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون إخطار النقيب،
- القيام بأي مسعى لدى القضاة في غياب زميله بما يتنافى مع مبدأ الوجاهية،
- عدم الالتزام بواجب الإنابة،
- عدم دفع المستحقات المالية للمنظمة المفروضة عليه بموجب هذا النظام الداخلي،
- عدم اكتتاب عقد للتأمين عن المسؤولية المدنية،
- عدم القيام بالواجبات الجبائية والاجتماعية،
- تقليص المكاتب داخل الإقامة المهنية دون موافقة النقيب،
- التنحي عن التوكيل دون إخطار الموكل،
- ربط علاقات مع موكل الزميل الآخر دون حضوره،
- جلب مستخدم محام آخر دون موافقة هذا الأخير و في حالة المنازعة في ذلك، يتم الفصل فيه من طرف النقيب بموجب قرار غير قابل لأي طعن،
- التغيب عن ممارسة المهنة لمدة تتجاوز شهرا دون إخطار النقيب،
- البحث عن الإشهار بأي طريقة كانت سواء من طرف المحامي أو بإيعاز منه،
- عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوبه عن غيابات المتربص و عن نشاطه بالمكتب بصفة دورية.