الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 17
يلزم المحامي المتربص بالحضور الدائم إلى مكتب مدير التربص للاطلاع على كيفية تسيير مكتب المحاماة ومسك سجلاته وملفاته واستقبال الزبائن وبالمشاركة في محاضرات وندوات وورشات التربص وكذلك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزيع المعد من طرف مجلس المنظمة.
تؤدي ثلاثة (3) غيابات متكررة دون عذر مقبول إلى تمديد فترة التربص لمدة لا تتجاوز سنة بموجب قرار غير قابل لأي طعن.
إذا زاد عدد الغيابات غير المبررة عن ثلاثة، يمكن رفض تسليم المحامي المتربص شهادة إنهاء التربص ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد.
يخضع مدى تبرير الغيابات لتقدير مجلس المنظمة.