الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 179
تعد أخطاء مهنية جسيمة :
- العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة وذلك بغرض منع أو عرقلة إجراء الانتخابات المتعلقة بتجديد مجلس المنظمة،
- عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه أثناء الجمعيات العامة،
- الإفشاء العمدي للسر المهني ولإجراءات التحري والتحقيق،
- الرفض العمدي لتنفيذ التعليمات المكتوبة من النقيب أو مجلس المنظمة،
- ارتكاب واقعة جنائية أو جنحية عمدية بشرط أن تكون كل منهما ماسة بشرف المهنة أو كرامة المحامي، ولو قبل إجراء متابعة جزائية أو تحقيق ودون التقيد بحجية الأحكام الجزائية الفاصلة فيها بأي شكل من الأشكال،
- القيام بأعمال العنف الجسدي العمدي أو التهديد به كتابة أو شفاهة أثناء أداء المهنة ضد الزملاء المحامين،
- التسبب عمدا في الإضرار بأملاك المنظمة أو الاتحاد أو أملاك الجهات القضائية أو المؤسسات العقابية أو أي أملاك لها علاقة بمهنة المحاماة أو سير العدالة سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها،
- السعي إلى جلب الزبائن مباشرة أو عن طريق الغير كوسطاء أو عن طريق الإشهار الإذاعي أو التلفزي أو الصحفي أو الإلكتروني أو أي طريقة أخرى بغرض الاشهار وجلب الزبائن،
- الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة دون إقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسي أو فرعي للاستقبال الفعلي للجمهور دون موافقة النقيب أو مجلس المنظمة،
- تأسس المحامي في حق أحد الخصوم أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة دون أن يكون معتمدا، أو قيام المحامي المعتمد بختم أو توقيع عريضة محررة من طرف محام غير معتمد لفائدة موكله الشخصي وذلك لإيداعها أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة،
- الاحتيال العمدي عن طريق الوعد المسبق بتحقيق النتيجة استنادا لعلاقات مشبوهة كاذبة أو صحيحة،
- الجمع عمدا وفعليا بين ممارسة مهنة المحاماة وممارسة أي وظيفة إدارية أو قضائية أو مهنية أو نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط رسمي أو فعلي مربح أو تبعي،
- عدم الالتزام عمدا بالتعيين التلقائي أو المساعدة القضائية رغم رفض المبرر من طرف النقيب أو مندوبه،
- تلقي أتعاب من الموكل المستفيد من المساعدة القضائية،
- الإساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه وعرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى،
- التأسيس في أي نزاع قضائي ضد الموكل الذي قدم له استشارة مكتوبة،
- تملك المحامي الحقوق المتنازع عليها في قضية تم التأسيس فيها،
- القيام بأي مسعى من أجل المساس بسلطة النقيب أو مجلس المنظمة،
- اقتسام الإقامة المهنية مع أشخاص خارجين عن المهنة،
- استعمال كلام مهين أو سلوك عنيف أو تلميح عدواني ضد الزميل الذي يرافع في حق الطرف المقابل سواء في المادة الجزائية أو المادة المدنية،
- الحضور للجلسة دون ارتداء الجبة الرسمية،
- الانتهاك الجسيم لقواعد المهنة المحددة بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي وكذلك مخالفة تقاليدها وأعرافها المستقرة،
- اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.