قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 178
تحدد الأخطاء المهنية وتصنف حسب درجة خطورتها، كالآتي :
- أخطاء مهنية جسيمة،
- أخطاء مهنية غير جسيمة.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م