قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السابع — التأديب › الفصل الأول — مجلس التأديب
المادة 176
يصدر مجلس التأديب، حسب درجة الخطأ المهني المرتكب، العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفقرة 3 من المادة 119 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
لا يصدر الشطب من جدول منظمة المحامين إلا استنادا إلى أحد الأخطاء المهنية الجسيمة المحددة بالمادة 179 من هذا النظام الداخلي.