قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 173
لا يمكن أن يتجاوز المحامون بأجر بنفس المكتب عدد 10 محامين.