قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 172
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يمس عقد المحاماة بأجر باستقلالية المحامي بأجر وبمهامه وكرامته مع الالتزام بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهما في إطار قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا النظام الداخلي.