قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 171
يستعمل المحامي بأجر ختم المحامي المستخدم، ويفوض بالإمضاء بدله ونيابة عنه، ويقوم بجميع الإجراءات القضائية والإدارية والطعون وكل عمل منوط بالمحامي المستخدم ما عدا المرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة إذا لم يتم اعتماد المحامي بأجر طبقا للقانون.
مايو سنة م