قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 16
يعين مجلس منظمة المحامين لجنة التربص في بداية كل دورة تربص من أجل السهر على تنفيذ برنامج التربص المعد من طرف مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.