قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الرابع — نظام المحاماة بأجر
المادة 168
يعرض النزاع بين المحامي المستخدم والمحامي بأجر على نقيب المحامين، ويكون قرار النقيب قابلا للطعن أمام مجلس الاتحاد من الطرفين اللذين يحق لهما الطعن في قرار مجلس الاتحاد أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.