قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 165
تخضع كل الصعوبات والنزاعات التي تطرأ بمناسبة تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات المذكورة أعلاه، إلى مجلس المنظمة الذي يفصل فيها بقرار نهائي.