قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 164
يظل موكلو كل محام تابعين له شخصيا، ولا يجوز لأي محام أن يساعد طرفا له مصالح تتنافى مع موكل أحد المحامين الآخرين.