الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 162
يجب أن يثبت إنشاء مكاتب مجمعة عن طريق اتفاقية مكتوبة تتضمن تحديد النفقات المشتركة وحصة مساهمة المعنيين في هذه الأخيرة.
يوافق مجلس منظمة المحامين على نسخة من هذه الاتفاقية، ويتمتع هذا المجلس بأجل شهرين (2) تضاف إليه فترة العطلة القضائية، عند الاقتضاء، قصد دعوة المعنيين للقيام بالتعديلات الضرورية، مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وكذا هذا النظام الداخلي.
في حالة إبطال الاتفاقية، يرجع المقر بقوة القانون، إلى مالكه أو صاحب حق الإيجار أو الإعارة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة