قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الثاني — المكاتب المجمعة
المادة 161
يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر يجمع عددا من مكاتب المحامين.
يجب أن يكون لكل محام مكتب خاص، غير أنه يمكن الاشتراك في غرفة الانتظار والمستخدمين والأمانة.