قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 157
تفصل الجمعية العامة في شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما للمصادقة على الحسابات السنوية للشركة.
إذا لم تتمكن الشركة من أن تتداول في ذلك أو ترفض المصادقة على حسابات المصفي، يقوم مجلس منظمة المحامين بالفصل في ذلك بناء على طلب من المصفي أو كل معني بالأمر.