الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 155
يمثل المصفي الشركة خلال مدة تصفية هذه الأخيرة.
يتمتع المصفي بصلاحيات واسعة في تصفية الشركة ويكلف على الخصوص، بتسيير هذه الأخيرة خلال تصفيتها وبتحقيق أصولها، بعد تسديد رأسمالها إلى الأعضاء أو ذوي الحقوق، وتقسيم الأصول الصافية المتحصل عليها من التصفية طبقا لأحكام القانون الأساسي.
يمكن تحديد صلاحيات المصفي بموجب قرار من مجلس منظمة المحامين على أساس قرار أعضاء الشركة التي خولته هذه المهام.