الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 151
يؤدي شطب كل أعضاء الشركة من الجدول إلى حلها قانونا.
إن المجلس التأديبي الذي يصدر قرارا بالشطب يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.
لا يمكن اختيار الأعضاء الذين شطبوا كمصفين.
بطلب من نقيب المحامين، تودع نسخة من قرار الشطب في الملف المفتوح بأمانة منظمة المحامين.
ترسل نسخة من قرار الشطب إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى مجلس الاتحاد.