قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 148
يحدد الأجل المقرر، في حالة وفاة عضو لإعادة شراء حصصه أو التنازل عنها أو لتصفية الشركة، بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الوفاة.
في حالة حدوث خلاف، يتم العمل كما هو مذكور في المادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي.