قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 147
يحق للعضو المستقيل أو الذي شطب من الجدول في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ قبول استقالته أو التاريخ الذي أصبح فيه شطبه نهائيا، أن يتنازل عن حصصه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه.