قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 146
عندما يطلب عضو انسحابه من الشركة، يتعين عليه تبليغ هذا الطلب إلى الشركة مع إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
مايو سنة م على الشركة أن تبلغه مشروع إعادة الشراء أو التنازل عن حصصه أو مشروع حل الشركة في نفس الأجل.
في حالة النزاع، يلجأ إلى نقيب المحامين من أجل الصلح، وفي حالة فشله يخطر مجلس المنظمة.